تواصل مع الدعم الفني

تنفيذ حكم الزيارة

  • 2024 Apr 26
Card image
الأصل في الزيارة أن تكون بالاتفاق بين الأبوين وفي حال عدم الاتفاق بين الأبوين ، للقاضي تحديد مواعيد الزيارة مع مراعاة مدة الزيارة وحاجة المحضون لكل من والديه. القاعدة في تحديد مدة الزيارة قد تكون الزيارة مرة في الأسبوع أو مرتين في الشهر ويراعى في ذلك ما يلي: الإجازات المدرسية للطلاب إجازات العيدين صغر المحضون وحاجته لحاضنته وجود المناسبات لدى أحد الطرفين الأصل أن يتفق الأبوان على مكان الزيارة ، فإن اتفقا على مكان ليس فيه ضرر على الحاضن فيمضي اتفاقهما.أما في حال تنازع الأبوان على مكان الزيارة فالأصل أن الزيارة في المكان الذي يحدده الزائر. عند امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الزيارة تكون الإجراءات كالتالي : 1- رفع محضر امتناع إلى محكمة التنفيذ: وهي أول خطوة والتي تكون بمثابة اخبار محكمة التنفيذ بأن الطرف الثاني امتنع عن تنفيذ الحكم. فإذا كانت إجراءات الزيارة واستلام وتسليم الأبناء تتم في أحد مراكز الجمعية، يجب على الجمعية رفع محضر امتناع إلى محكمة التنفيذ وذكر تفاصيل الامتناع وتاريخه ووقته في المحضر . أما إذا كانت إجراءات الزيارة تتم خارج الجمعية مثل استلام الأبناء من منزل الحاضن عندها يجب على من يريد رؤية الأبناء رفع محضر امتناع إلى محكمة التنفيذ بنفسه. من خلال بوابة ناجز 2- بعد رفع محضر التنفيذ: سيقوم قاضي التنفيذ بإصدار قرار 34 بحق المنفذ ضده، وهذا في حال لم يصدر القرار 34 من قبل أثناء رفع طلب تنفيذ لأول مرة. أما في حال كان قد صدر هذا القرار من قبل فتصدر المحكمة القرار 74 . وقد نص القرار 34 على منح مهلة مدة خمسة أيام للمنفذ ضده لتنفيذ حكم المحكمة بالزيارة، وبعدها في حال عدم الامتثال ستتخذ المحكمة إجراءات أخرى ضده . أما القرار 74 فيصدر بعد القرار 34 اذا استمر الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة من قبل الحاضن، ويتضمن هذا القرار إجراءات عقابية بالتدريج بحق الممتنع. إلى حين التنفيذ وامتثاله لقرار المحكمة، وتنفيذ هذا القرار بحق الممتنع عن التنفيذ يشمل ما يلي : – إيقاف الخدمات والمنع من السفر . – تحويل التنفيذ إلى النيابة العامة وتنفيذه بالقوة . – السجن مدة لا تزيد عن 3 شهور للطرف الممتنع عن تنفيذ حكم الزيارة . – الغرامة بمبلغ 30 ألف ريال سعودي للطرف الممتنع عن التنفيذ .

تعليقات

لا يوجد تعليقات

اترك تعليق